وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في إبقائه تعين وإن وجدها في رده تعين وإن استوت خير قوله ولا عدة عليها إلخ أي بخلاف ما لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ولو لم يدخل قوله وجزم به أبو الحسن ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة وهو ظاهر في الصغير لأن تسليطها له كالعدم وأما الكبيرة فكأنهم نظروا إلى أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش تنبيه وإن زوج الولي الصغير بشروط وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن تزوج عليها أو تسرى فهي أو التي يتزوجها طالق والتزم الولي تلك الشروط أو زوج الولد نفسه على تلك الشروط ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك الشروط وطلبتها المرأة فإن النكاح يفسخ بطلاق جبرا حيث لم ترض بإسقاط الشروط ولم يدخل بعد بلوغه عالما بها وإلا لزمته وكل هذا ما لم يدخل بها قبل البلوغ وإلا سقطت عنه ولو دخل عالما لأنها مكنت من نفسها من لا يلزمه الشروط واختلف إذا وقع الفسخ قبل الدخول هل يلزمه نصف الصداق ورجح أو لا يلزمه شيء قولان عمل بهما وإن ادعت عليه أنه وقت العقد والشروط كان كبيرا وادعى أنه كان صغيرا فالقول لها أو لوليها بيمين ويلزمه الشروط كذا في الأصل قوله وللسيد إلخ اللام هنا للتخيير أي فله الرد ولو كانت المصلحة في الإجازة لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده بخلاف ولي الصغير كما يأتي ومحل كون السيد مخيرا ما لم يكن المتزوج أنثى وإلا تعين الفسخ كما تقدم قوله وله إمضاؤه أي ولو طال الزمان بعد علمه قوله فإن باعه أي عالما بتزويجه أو لا قوله وليس لمشتريه إلخ أي بل يقال له إن كنت علمت بالتزويج قبل الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلك رد العبد لبائعه ولك التمسك به وليس لك رد نكاحه ولو اختلفت ورثة المشتري في الرد وعدمه والحال أن مورثهم مات قبل علمه بتزويجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن طلب الرد ومحل عدم رد السيد الأول لنكاحه إن باعه ما لم يرد له بعيب التزويج وإلا فله رد نكاحه إن كان باعه غير عالم ومفهوم قولنا ما لم يرد له بعيب التزويج أنه لو رد له بعيب اخر بأن لم يطلع المشتري على