وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البناء في النكاح الصحيح قوله وقيل لا شيء فيه ما مشى عليه المصنف نقله الباجي والقول الثاني نقله الجلاب وصوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني وإنما اقتصر المصنف على الأول لقول المتيطي إنه قال به غير واحد من القرويين قوله أو إلا في دعواه إلخ ومثل هاتين المسألتين فرقة الملاعنين قبل البناء لقولهم كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين وإنما لزمه نصف المسمى في المتلاعنين للعلة التي ذكرها في المتراضعين ولذلك لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنا فلا يلزمه شيء لعدم التهمة قوله فأنكرت أي أو أقرت وكانت غير رشيدة قوله بالاجتهاد أي فإنها تعطي شيئا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسم واختلف هل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعي أو يكفي ولو كان موجودا واختاره في الحاشية قوله ولولي صغير إلخ قال ابن المواز وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج عن ولايته جاز النكاح قال ابن رشد وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد كذا في بن اه فاللام للاختصاص لا للتخيير فلا ينافي أنه إن وجد المصلحة