وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النقص ففيه خلل في المهر على كل حال واحترز بالشرط المناقض للمقصود عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد فلا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو لا يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب ما لم يكن التزمها لها في يمين وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء قوله كأن وقع على شرط أن لا يقسم إلخ اعلم أنه لا يفسد العقد إلا بالاشتراط لهذه الأشياء في صلب العقد وأما إن حصل منها شيء بعد العقد وهي في العصمة فلا ضرر في ذلك فلها أن تسقط حقها في القسمة ولها أن تنفق عليه وله أن ينفق على أولادها من غيره وأبيها ومكارم الأخلاق لا تضر قوله وألغى الشرط المناقض أي لأن كل شرط خالف كتاب الله وسنة رسوله فهو لاغ وباطل قوله كما لو اختل شرط من شروط الولي إلخ هو ظاهر في غير اختلال بعض شروط الزوجين فإن اتفاق الزوجين مع الشهود على الكتم لا يفسخ النكاح فيه أبدا بل إذا لم يدخل ويطل وقد يقال اتكل في هذا على ما تقدم قوله بل بكتابة أو إشارة أي لغير الأخرس وأما هو فيكفى قوله أو بقول غير معتبر شرعا أي بصيغة ليس فيها زوجت ولا أنكحت ولا وهبت مقرونا بصداق ولا ما يقتضى البقاء مدة الحياة على أحد القولين كما إذا وقع بلفظ العارية أو الحبس مثلا قوله عين الأجل أم لا فمثال تعيين الأجل كقوله زوجني بنتك عشر سنين بكذا وعدم تعيينه كقوله زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت فارقتها