وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ولذا كان يثبت بعده أي عند ابن القاسم خلافا لمن قال يفسخ ولو دخل قوله بصداق المثل أي لا بالمسمى وإن كان فاسدا لعقده وقولهم في القاعدة إن ما فسد لعقده يلزم بالدخول المسمى محله ما لم يؤثر خللا في الصداق كما هنا وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط قوله إلا خيار المجلس إلخ فإنه هنا جائز إذا اشترط وإن بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح وأجيب بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لم يتسامح في غيره تنبيه لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لأن الخيار لها من جهة الشرع لا من جهة المتعاقدين كما هنا ذكره الخرشي في كبيره قوله إن جاء به أي وأما إن وهبته له وقبله فاستظهر في الحاشية أنه حكم ما إذا أتى به في التفصيل قوله يناقض المقصود أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه وإنما كان المناقض للمقصود فيه صداق المثل بالدخول لأنه تارة يقتضي الزيادة في المهر وتارة يقتضي