وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ويعاقب فيه الزوجان إلخ أي ويلحق به الولد قوله ويفسخ بلا طلاق أي لأنه مجمع على منعه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وفيه المسمى إن دخلا لأن فساده لعقده وقيل صداق المثل لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق واختار اللخمي الأول قوله وأما لو أضمر إلخ قال بعضهم وهي فائدة تنفع المتغرب واختلف فيه إذا أجله بأجل لا يبلغه عمرهما كمائة سنة فقيل ينفسخ لأنه في صلب العقد وقيل لا كتعليق الطلاق الأول لابن عرفة والثاني لأبي الحسن قوله ولو فهمت أي على الراجح كما يفهم من اقتصار الأجهوري عليه وأما إن أضمره في نفسه ولم تفهمه المرأة ولا وليها فجائز اتفاقا قوله طلاق أي بائن سواء أوقعه الحاكم أو الزوج لفظ فيه بالطلاق أو لا قوله استمر على ما هو عليه أي فالعصمة كاملة قوله ففسخه بطلاق أي لما سيأتي أنه كالصحيح فيعطى حكمه قوله للاختلاف فيه أي فإنه قيل بصحته بعد الوقوع قوله كالعبد اعترض التمثيل به بقول التوضيح لا أعلم من قال بجواز كون العبد وليا وقال أيضا في نقله عن أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه اه وأما المرأة فقال أبو حنيفة بصحة عقدها على نفسها وعلى كل حال تولية العبد نكاح امرأة وعقد المرأة على نفسها أو امرأة غيرها