وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله إن لم يدخل وبطل أي ففي هاتين الحالتين يفسخ بطلاق لأنه مختلف فيه لأن الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك قوله لم يفسخ أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال يفسخ بعد البناء ولو طال قوله كما في اليتيمة إلخ راجع للمنفي فإن اليتيمة ومن معها الطول فيهما بولادة الأولاد كما تقدم قوله فهو نكاح سر أي فعلى طريقة الباجي يفسخ النكاح ما لم يدخل ويطل حيث توافق الزوجان والولي على الكتم وإن لم يؤمر الشهود بالكتم قوله من امرأة ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ما حكاه في التوضيح وفي كلام ابن عرفة تخصيصه بامرأة الزوج قوله وقال اللخمي إلخ المعول عليه الأول كما رواه ابن حبيب قوله والشهود الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف العطف هنا لأن فيه العطف على ضمير رفع متصل من غير فاصل قوله لا يعاقب الشاهدان إن جهلا أي ومثلهما الزوجان ومحل معاقبة الزوجين إن لم يعذرا بالجهل إن كانا غير مجبرين أما إن كانا مجبرين فالذي يعاقب وليهما إن لم يعذرا بالجهل قوله نص عليه أبو الحسن وغيره أي كما قال ابن ناجي إن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن طال الزمن قوله وعلم من هنا أي فلذلك عده في الشروط فيما تقدم