وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من الزوج الثاني أو الزوجة أو الولي بعد التلذذ أنه كان عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ النكاح في المسائل الثلاث وتكون للأول إن ثبت ذلك العلم بالبينة وإن لم يثبت فإن كانت الدعوى من الزوجة أو الولي فلا أثر لها وإن كانت من الزوج فيفسخ نكاح كل بطلاق أما الأول فلاحتمال كذب الثاني وأما الثاني فعملا بإقراره قوله مع العلم إلخ أي وأما مع اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق قوله إن لم يدخلا إلخ هذا التفصيل هو المعول عليه كما في الشيخ سالم و شب و ح خلافا ل عب من فسخ النكاحين مطلقا من غير تفصيل قوله ولو كانت إحداهما أعدل من الأخرى أي لأن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية غير معتبرة هنا وقوله وإن صدقتها هي رد بالمبالغة قول أشهب من اعتبارها إذا صدقتها المرأة وإنما ألغيت زيادة العدالة لقيامها مقام شاهد وهو ساقط في النكاح دون غيره فلذلك تسقط البينتان لتناقضهما وعدم اعتبار المرجح وحينئذ فيقيد ما يأتي في الشهادات من اعتبار المرجحات بغير النكاح تنبيه إذا ماتت المرأة وجهل الأحق من الزوجين فالأكثر من أهل العلم لا إرث وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه على فرض لو ورث وقيل يشتركان في نصيب زوج واحد فعلى كل الصداق كاملا وأما إن مات الزوجان فلا إرث ولا صداق لها على واحد واعتدت عدة وفاة إن كان يفسخ بطلاق لا بغيره فتستبرئ بالدخول حصل موت أم لا كذا في المجموع قوله وفسخ نكاح السر إلخ محل ذلك ما لم يكن من خوف ظالم أو ساحر وإلا فلا حرمة ولا فسخ قوله والمشهور إلخ الحاصل أن في نكاح السر طريقتين طريقة الباجي تقول استكتام غير الشهود نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك ورجحها البدر القرافي و بن وطريقة ابن عرفة ورجحها المؤلف تبعا ل ح أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا ولا بد أن يكون الموصي الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أو وليها أم لا قوله حين العقد إلخ أي وأما لو وقع الإيصاء بعده فلا يضر لأن العقد وقع بوجه صحيح