وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلاق لأن ابن عبد الحكم يقول لا تفوت على الأول بحال قوله في عدة وفاة الأول بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا من وفاة لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبله لا عدة عليها ولا يتصور دخول الأول بها وتكون للثاني فتأمل قوله وترثه إلخ قال في المقدمات لأنها بمنزلة امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخل بها في العدة بعد وفاته وقد جزموا بتأبيد حرمتها ولا فرق بين المسألتين انتهى والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة فتأبيد حرمتها باتفاق وإن كان قبل وفاة الأول فتأبيد حرمتها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطء في العدة لا عند ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج كما يأتي في الشارح قوله كنكاح الثاني إلخ أي فإنه يفسخ بلا طلاق وبحث فيه بأنه من المختلف فيه لأن بعضهم يقول إنها للثاني ولو مع علمه بالأول فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق قوله لا إن أقر إلخ حاصله أن الإقرار بعد الدخول وتحته صورتان الأولى أن يقر فيقول عقدت وأنا عالم بالأول ثم دخلت الثانية أن يقول دخلت وأنا عالم بالأول وحكمها واحد قوله فيفسخ بطلاق أي لاحتمال كذبه في دعواه العلم بالأول ويلزمه المهر كاملا والحاصل أنه إذا ادعى كل