وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه إن أنكرت المرأة العقد بعد التوكيل بأن قالت لوليها لم يحصل منك عقد وقال بل عقدت صدق بلا يمين إن ادعاه الزوج لأنها مقررة بالإذن وهو قائم مقامها فإن لم يدعه الزوج صدقت فلها أن تتزوج غيره إن شاءت وإن تنازع الأولياء المتساوون في تعيين الزوج بأن يريد كل منهم تزويجها لغير ما يريده الآخر ولم تعين المرأة واحدا نظر الحاكم فيمن يزوجها له والذي يباشر العقد أحد الأولياء قوله لوليين هذا فرض مثال إذ لو أذنت لأكثر فالحكم كذلك وأما لو أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثاني ولو دخل بها غير عالم وكلام المؤلف شامل لما إذا أذنت لهما معا أو مرتين أو يحمل هذا التفصيل على أنه لما عين لها الثاني كانت ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور لأن أشهر القولين أنه لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل وتكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير تفصيل فتدبره واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنه إما أن يعقدا لها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد ففي الأول تكون للأول على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين معا في القسم الثاني والثالث قوله وهذا صادق بصورتين أي لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع قوله بلا طلاق وقال القوري بطلاق قال في الحاشية ولا يخفي أن كلام القوري هو الظاهر وعليه فلا حد بدخوله عالما بالأول كما في المعيار انتهى قوله تلذذ المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح التابع للخرشي كذا في الحاشية قوله أي للثاني إلخ أي ولو طلقها ويلزمه ما أوقعه من الطلاق ويفسخ نكاح الأول