وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلها الرد أي والإجازة وسواء زوجها من نفسه أو من غيره وهذا قول مالك في المدونة وفيها لابن قاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت قوله ولو بعد ظاهره أن المبالغة راجعة للرد وليس كذلك بل هي راجعة للإجازة التي طواها فقط لأن الخلاف إنما هو فيها وظاهره ولو كان البعد جدا وقد رد بالمبالغة على ابن حبيب القائل إنه يتحتم الرد في حالة البعد إنما كان لها الإجازة على المعتمد في حالة البعد لأنها وكلت بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها تنبيه تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت فزوجها من غير تعيين منها له قبل العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد إلى آخر الشروط وإنما كانت كالمفتات عليها لاستنادها لمحبتها له وهي خفية على الوكيل مع كونها لم تعينه قوله فيلزمه وليس له رد ظاهره ولو كانت غير لائقة به ولكن قال في الأصل إذا كانت ممن تليق به وإنما لزمه لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة ولا عبرة بضياع المال انتهى قال في حاشية الأصل ومفهوم قوله إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه من لا تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم قوله إن عين لها إلخ أي لأن الوكيل على شيء لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه إلا بإذن خاص فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري لنفسه إلا بتعيين فالنكاح أولي قوله بتزوجتك بكذا أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك لنفسي بعد ذلك لأن قوله تزوجتك متضمن للقبول كما قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره قوله ولا بد من شهادة عدلين إلخ أي يحضران العقد أو يشهدهما بعده وقبل الدخول