وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سيأتي من أن كل اثنتين لو قدرت واحدة منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم وطؤها لها يحرم جميعهما في عصمة قوله مجمعا على فساده أي كنكاح الخامسة والمحرم قوله مختلفا فيه أي كنكاح المحرم بحج أو عمرة والمريض إن تحصل صحة قوله يفسخ قبل الدخول فقط وهو كل نكاح فسد لصداقه قوله ما لم يطل أي وهو نكاح السر قوله وسيأتي بيان ذلك أي الشروط ومحترزاتها مع زيادة على ذلك قوله رضيت به إلخ أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها متوقفة على عقده كان ذلك ضررا لها ومفهوم غير المجبرة أن المجبرة لا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها ولو لغير كفء إلا لما فيه ضرر كخصي ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو المسلم ويمتنع وليها الكافر وإلا فلا تجاب لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها له قاله في الحاشية قوله ثم إن امتنع زوج الحاكم إلخ حاصل الفقه أنه إذا امتنع الولي غير المجبر من تزويجها بالكفء الذي رضيت به فإن الحاكم يسأله عن وجه امتناعه فإن أبدى وجها ورآه صوابا ردها إليه وإن لم يبد وجها صحيحا أمره بتزويجها فإن امتنع من تزويجها زوجها الحاكم ولا ينتقل الحق للأبعد كما نص عليه المتيطي وغيره وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال إنما يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل وأما عند وجوده فينتقل الحق له لأن عضل الأقرب صيره بمنزله العدم فينتقل الحق للأبعد وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما لو كان غائبا مثلا إذا علمت ذلك فما قاله شارحنا تابع فيه التوضيح واستصوبه بن واستصوب في الحاشية ما لابن عبد السلام قوله حتى يتحقق العضل أي ولو بمرة قوله عين لها أي سواء كانت ثيبا أو بكرا