وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه قوله ووليها أي الزوجة وكذا وليه أيضا لكن الكلام في الأركان انتهى تقرير مؤلفه قوله فلا يصح من كافر أي ولو كان المعقود عليه كافرة لما سيأتي أن أنكحتهم فاسدة وإنما أقروا عليها بعد الإسلام تأليفا لهم وأما الأنثى فلا يشترط في صحة نكاحها إسلامها بل متى كانت حرة كتابية صح نكاحها للمسلم قوله فلا يصح من ذي أربع إلخ أي ولو كانت إحدى الأربع مطلقة طلاقا رجعيا فلا يصح عقد على غيرها حتى يبينها أو تخرج من العدة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية قوله فلا يصح عقد على متزوجة أي إلا في بعض مسائل سيأتي بيانها منها ذات الوليين والمنعي لها زوجها في المفقود ونحوها وتقدم أنه لو عقد على متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا يفسخ ولا يتأبد به التحريم قوله فلا يصح عقد على معتدة من غير الزوج إلخ تقدمت أحكام ذلك مفصلة قوله فلا يصح عقد على مجوسية أي حرة أو أمة قوله فلا يصح عقد على أمة كتابية أي وإنما يجوز وطؤها بالملك لا غير قوله لما يلزم إلخ ظاهر في الكافر وأما المسلم فلأنه يجوز له أن يبيعها لكافر فهو معرض لاسترقاق ولده للكافر قوله وبقي ثلاثة شروط إلخ الأول منها عام فيهما والثاني خاص بالزوجة والثالث خاص بالزوج فتكون جملة الشروط أربعة عشر ستة عامة وثلاثة خاصة بالزوج وخمسة خاصة بالزوجة قوله أن لا يتفقا على كتمانه أي لما سيأتي في قوله وفسخ نكاح السر إن لم يدخل وبطل إلخ قوله وأن لا يكون تحته ما يحرم جمعها إلخ أي كالمرأة وأختها أو عمتها لما