وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ويجوز ابتداء وإنما عبر بالصحة لأجل الإخراج بقوله لا توكيل ولي امرأة قوله وشروطه جميع تلك الشروط مما زاده على خليل فلا تؤخذ منه ولا من شراحه إلا مفرقة فجزاه الله عن المسلمين خيرا قوله تكون فيهما معا سيأتي يصرح بأنها خمسة قوله تخص الزوج سيأتي أنها اثنان فمراده بالجمع ما فوق الواحد أو المراد جنس الشروط قوله تخص الزوجة سيأتي أنها أربعة قوله فلا يصح نكاح مكره إلخ أي إن كان الإكراه غير شرعي وهو يكون بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو صفع لذي مروءة بملإ أو خوف قتل ولد أو أخذه ماله من كل ما يعد إكراها في الطلاق وسيأتي بيان ذلك قوله ويفسخ أبدا أي ولو أجيز فلا بد من تجديد عقد واستبراء من الماء الفاسد إن حصل دخول قوله من الفسخ وغيره أي كالصداق والميراث فسيأتي أنه يفسخ ما لم يصح المريض منهما ولا ميراث إن مات أحدهما قبل الفسخ وللمريضة بالدخول أو الموت المسمى وعلى المريض إن مات أحدهما قبل الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق المثل ولها بالدخول المسمى من الثلث مبتدأ قوله فلا يصح نكاح المحرم أي بالإجماع ويفسخ أبدا ويحدان إن علما ولا يلحق به الولد قوله فلا يصح نكاح الخنثى المشكل لأنه سيأتي في آخر الكتاب أنه لا يكون زوجا ولا زوجة ولا أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة قوله فلا يصح من الزوج المحرم إلخ أي ويفسخ أبدا إلا فيمن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وتزوج فإن كان بالقرب فسخ وإن تباعد جاز كما نقله ابن رشد وقال القرب