وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأمة له كافرة فيزوجها لكافر فقط أو معتوقته الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية قوله فالمحرم بأحدهما لا يصح إلخ فإن عقد فسخ أبدا ومثله إحرام أحد الزوجين قوله لا يختص بولي عقد النكاح أي ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به هكذا أجاب الشارح وفي هذا الجواب نظر لأن ما عدا الخلو من الإحرام ليس خاصا بالنكاح قوله ذو الرأي أي العقل والفطنة قوله لأن المعتوه غير السفيه أي وليس السفيه أعم كما توهم عبارتهم فعلى كلام شارحنا السفيه لابد أن يكون ذا رأي والمعتوه مباين له فغاية ما فيه أن السفيه لا يحسن التصرف في أمور دنياه قوله أي لا نتعرض لفسخه إلخ أي كما قال ابن القاسم وأما لو عقد لكتابية على مسلم فإنه يفسخ أبدا قوله وصح توكيل زوج