وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاكم غير مالكي يرى ذلك وصورتها أنه تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطلب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فإن تجمدت عليه ولم يحكم بها حاكم فقال ابن قاسم لا تسقط وقال أشهب تسقط وإطلاق شارحنا يؤيد قول أشهب وأما إن تجمدت نفقة الوالد أبا وأما على الابن فلا تسقط زكاته إلا بشرطين حكم الحاكم بها وتسلفه فإن لم يحكم بها حاكم أو حكم بها ولم يتسلف الوالد بل تحيل في الإنفاق بسؤال أو غيره لم تسقط عن الابن كذا في الأصل وإنما شدد في نفقة الوالد حيث جعلت مسقطة لزكاة العين بمجرد الحكم بها أو بمجرد تجمدها على قول أشهب دون نفقة الأبوين لأن مسامحة الوالدين للولد أكثر من مسامحة الولد لهما لأن حب الوالد لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده قوله لادين كفارة إلخ والفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرها بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أصحاب ابن عرفة قائلا لا فرق بين دين الزكاة والهدي والكفارة في مطالبة الإمام بها ونقل ذلك عن اللخمي و المازري فتحصل أن في دين الكفارة والهدي طريقتين طريق ابن عتاب تقول كالزكاة وطريقة المصنف و خليل وشراحه أنهما ليسا كالزكاة قوله إن حال حوله أي مضى له حول والمراد بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند المدين وإلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العرض قول ابن قاسم وقال أشهب بعدم اشتراطه بل يجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه حول عنده قال ر وبنوا هذا الخلاف على إن ملك العرض في آخر الحول هو منشىء لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكا