وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لها وحينئذ فيزكي وهو قول أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين عن معشر ومعدن وغيرهما مع أنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق انظر بن كذا في حاشية الأصل قوله دين مرجو ولو مؤجلا لكن إن كان حالا بحسب عدده وإن كان مأجلا بحسب قيمته قوله ولا إن كان له آبق ومثله البعير الشارد قوله بأن أبرأه منه تصوير لهبة الدين لمن هو عليه إشارة إلى أنه يسمى إبراء لأن الهبة الحقيقية تكون لغير من عليه الدين قوله إنشاء لملك النصاب أي من الآن قوله أو وهب له إلخ ومن ذلك قول خليل أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة قال شارحه لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإدا مر الحول الثاني زكى عشرين وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الجميع فموضوع المسألة أنه أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارا وقبضها وحكم زكاتها ما علمت فائتان الأولى من كان مائة محرمية ومائة الرجبية لأن عليها مثلها الثانية من وقف عينا للسلف يأخذها المحتاج ويرد مثلها يجب على الواقف زكاتها لأنها على ملكه فتزكى كل عام ولو بانضمامها لماله إلا أن تسلف فتزكى لعام واحد بعد قبضها من المدين كزكاة الدين ولو مكثت عنده أعواما وكذلك من وقف حبا ليزرع كل عام في أرض