وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلمين بلا دين اشتراطا هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير أما لو نظر لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكيه العامل إذ لو قلنا إنه أجير لاكتفى بحصولها في رب المال قال في المجموع وبالجملة فقد اضطربوا في النظر لذلك والفقه مسلم قوله وحصة ربه المراد بالحصة رأس المال قوله لا أقل وإن نابه هو نصاب بناء على أن العامل أجير فإن كان رأس المال عشرة دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح فربح المال مائة فإن ربه لا يزكى لأن مجموع رأس المال وحصته من الربح أحد عشرة وكذلك العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت قبضه قوله ولكن عنده هكذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال أشهب فيمن عنده أحد عشرة دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه زكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزكي العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة انتهى كذا في حاشية الأصل نقلا عن البناني تنبيه قال خليل وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف قال شارحه تظهر ثمرة الخلاف في المبنى على القولين فبعضهم شهر ما ابتنى على كونه شريكا وبعضهم شهر على كونه أجيرا وكل مسلم كما علمت مما تقدم قوله ومعدن مثل الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما معه من فقد وأسر بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس قوله بخلاف العين أي فتسقط بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا اقترضها أو اشتراها في الذمة أو كان عرضا أو طعاما كدين السلم ويدخل في العين قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها بالدين والفقد والأسر قوله أو كان مهرا عليه هذا قول مالك و ابن قاسم وهو المشهور وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام به إلا في موت أو فراق فلم يكن في القوة كغيره كذا في الحاشية قوله أو كان نفقة كزوجة أي فإنها مسقطة للزكاة مطلقا حكم بها حاكم أو لا لقوتها بكونها في مقابلة الاستمتاع قوله أو ابن أي إن حكم بها أي قضى بما تجمد منها في الماضي