وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مائتين للعام الأول قوله فكالدين أفاد بهذا التشبيه فائدتين الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه ولو نض بيد العامل والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبصه بسنة واحدة ولو أقام أعواما كما أفاده الشارح وهذا إذا لم يكن رب المال مديرا وكان ما بيده أكثر مما بيد العامل وإلا كان تابعا للأكثر يبطل حكم الاحتكار وحينئذ فيقوم رب المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به كما يؤخذ من الأصل وحاشيته قوله وعجلت زكاة ماشيته أي فتخرج من عينها ولا ينتظر بها المفاصلة ولا علم ربها بحالها لتعلق الزكاة بعينها قوله وحسبت على ربه إلخ فلو كان رأس المال أربعين دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة فلو كانت الشاة تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون ورأس المال تسع وثلاثون لحساب الشاة على رب المال وعلى مقابله الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول قوله فلا تجبر بالربح الخ أي على المشهور كما تقدم بخلاف الخسارة فإنها تجبر به قوله وفي كلام الشيخ نظر أي لحكايته التأويلين مع تصريح المدونة بكونها على رب المال خاصة كما قال الشارح وأما نفقته فمن مال القراض ويجبر كما يؤخذ من المدونة أيضا قوله ويزكى العامل أي لا رب المال خلافا لبهرام حيث قال ما خص العامل من الربح يزكيه رب المال قوله لعام واحد أي سواء كان العامل ورب المال مديرين أومحتكرين أو مختلفين فلا يزكيه إلا لعام واحد بعد قبض حصته ولو أقام مال القراض بيده أعواما وقيل إن كان العامل مديرا زكاه لكل عام بعد المفاصلة واقتصر عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب المدونة كما في حاشية الأصل قوله إن أقام القراض بيده حولا هذا الشرط مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير وإلا لا كتفى بحول صاحب المال قوله حرين