وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط بإخراجه قبل علم قدره قوله سقط ما زاد قبلها ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع بزكاة تلك الزيادة قوله فيبتدىء في الإخراج لسنة الحضور اعترضه الرماصي بأن الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالأولى فإذا كان المال في أول سنة أربعمائه دينار وفي الثانية ثلثمائة وفي الثالثة وهي سنة الحضور مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأول في المثال المذكور عن مائتين وخمسين ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما نقصت الزكاة فيما قبلها قلت الظاهر كما قال بعض الشراح إن المال واحد سواء بدأ بالأولى أو سنة الحضور ومثل هذا يقال في بقية الصور انتهى بن كذا في حاشية الأصل قوله ويراعى أي في غير سنة الحضور وكما يراعى تنقيص الأخذ النصاب يراعى أيضا تنقيصه لجزء الزكاة فالأو كمن عنده أحد وعشرون دينارا فغاب بها العامل خمس سنين ووجدت بعد الحضور كما هي فيبدأ بالعام الأول فما بعده ويراعى تنقيص الأخذ النصاب وحينئذ فلا يزكى عن الثلاثة الباقية والثاني أن يكون المال في العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلاثمائة وفي عام الحضور مائتين وخمسين فإذا زكى عنها لعام الحضور أخرج ستة دنانير وربعا وزكى عن العام الذي قبله عن مائتين وخمسين إلا ستة وربعا التي أخرجها زكاة وعن العام الأول عن مائتين وثمانية وثلاثين إلا ربعا ونحو العشر قال بن ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما يجعل فيه مقابلة دين الزكاة وإلا فيزكى عن الجميع كل عام كما هو المعهود لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل بالمال فيعتبر نقصه مطلقا نقله محشي الأصل قوله قضى بالنقص على ما قبله هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على الأنقص كما في مثال الشارح وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد كما لو كان في سنة الحضور أربعمائة وفي التي قبلها خمسمائة وفي التي قبلها مائتين فإنه يزكى أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكى عن