وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فكل على حكمه وإنما لم يغلب الاحتكار فيما الأكثر مراعاة لحق الفقراء إذا غلبت الإدارة غلبت قوله الحاضر ببلد رب المال أي ولو حكما بأن علم حاله في غيبته كذا في الأصل قوله يزكيه ربه كل عام إلخ هو أحد أقوال ثلاثة وهي طريقة لابن يونس قال في التوضيح وهو ظاهر المذهب والثاني وهو المعتمد أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة ويزكى حينئذ للسنين الماضية على حكم ما يأتي في الغائب وهذا القول الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه لقراض المدونة والواضحة ولرواية ابن أبي زيد ولابن القاسم وسحنون والثالث أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة ولكن لسنة واحدة كالدين حكاه ابن بشير وابن شاس انظر التوضيح انتهى بن كذا في حاشية الأصل وذكر في المجموع ما يفيد اعتماده القول الوسط أيضا وعلى كل حال يخرج رب المال زكاته من غيره أو منه ويحسبه على نفسه ولم يجعلوا ذلك في مال القراض بتوفيره وهوممنوع كالنقص إما ليسارة جزء الزكاة فتسامح به النفوس أو لازم شرعا فكأنه مدخول عليه انظر الخرشي وغيره كذا في المجموع قوله إن أدار العامل إلخ تقدم أن المدير لا بد في وجوب الزكاة عليه أن ينض له ولو درهما فهل كان كل من العامل ورب المال مديرا يكفي النضوض لأحدهما وإذا أراد العامل فقط فلا بد أن ينبض له شيء وهوظاهر ما لابن عبد السلام أم لا قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقال اللقاني يشترط النضوض فيمنله الحكم كذا في الحاشية قوله ولا يزكيه العامل الخ أي لاحتمال دين ربه أو موته فإن وقع وزكاه ربه قبل علمه بحاله فالظاهر الإجراء ثم إن تبين زيادة المال على ما أخرج منها وإن تبين نقصه عما أخرج رجع بها على الفقير إن كانت باقية بيده وبين له أنها زكاة وإلا فلا رجوع له خلافا لاستظهار عب من عدم رجوعه مطلقا