وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات انتهى بن كذا في حاشية الأصل قوله لا ينقلها هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار قوله فمعناه الهلاك كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا كذا في حاشية الأصل قوله فحوله المحرم هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهوقول مالك واستحسنه ابن يونس وقوله وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف المعول عليه وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقا قوله وبهيمة العمل كالإبل التي تحمل مال التجارة وبقر الحرث مالم تجب الزكاة في عين تلك المواشي واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهما فقيل يقوم لحول من إسلامه وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصابا حولا من قبضه وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولا من قبضه اتفاقا كذا في الأصل تنبيه ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية وكذلك المحتكر ينتقل للقنية لا بالعكس وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة فلا تكفى فيهما النية بل لابد من التعاطي لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها