وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل فلو لم يبع المحتكر نصابا فلا زكاة عليه مالم يتقصد البيع بالعروض فرارا من الزكاة فإنه يؤخذ بها كما نقله الحطاب عن الرجراجي لأنه من التحيل قوله ولو درهما فهم الأجهوري من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه تحديد لأقل ما يكفي في التقويم والذي قاله أبو الحسن شارح المدونة أن ذكر الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه مهما نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه بن نقله في حاشية الأصل قوله بالسعر الواقع أي ولو كان فيه خسر قوله كأرباب الحوانيت إلخ ابن عاشر الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن أصحاب الأسفار الذين يجهزون الأمتعة إلى البلدان مديرون قوله زكى عينه إنما نص على زكاة العين مع أنه لا خصوصية للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله ودينه أي الكائن من التجارة المعد للنماء واحترز بذلك عن دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه كما يأتي قوله ما يشمل طعام السلم كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس قوله وزكى القيمة أي لأنها هي التي تحسب عليه لو قام غرماء ذلك المدين قوله كسلعة اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين وبيده مال وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه ولا يسقط عنه من زكاة إن لم يكن ما حال حوله عنده