وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله مجردة حال الشراء سيأتي محترزه في قوله لا بلا نية أو نية قنية قوله أو مع نية غلته وإنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف قوله أو مع نية قنية أي على المختار عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس وفاقا لأشهب وروايته خلافا لابن القاسم وابن المواز والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية في التوضيح قال ابن غازي وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين قوله أو غلة فقط أي فلا زكاة على ما رجع إليه مالك خلافا لاختيار اللخمي أن فيه الزكاة قائلا لا فرق بين التماس الربح من رقاب أو منافع قوله أو هما أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة لأن هما ليست من ضمائر الجر لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا قوله أي ملك بشراء طريقة لابن حارث وطريق اللخمي الإطلاق كما في حاشية الأصل قوله أو قنية هذا هو الصواب الذي ارتضاه المؤلف في تقريره كما ارتضاه ح و ر خلافا لمن يقول إن الذي أصله عرض قنية يستقبل به قوله بخلاف ما لو كان إلخ الحاصل أن الصور أربع ما أصله عين أو عرض يزكى اتفاقا وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وما أصله عرض بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان الأولى للخمي تحكي قولين مشهورهما الاستقبال والثانية لابن حارث يستقبل اتفاقا قوله أو أقل أي فهذه الشروط عامة في المحتكر والمدير وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا بخلاف المدير فإن