وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعشرين فإذا باع الأخرى زكى تسعة عشر وما بقي من الصور يزكى إحدى وعشرين لا غير كما اعتمده في الأصل تبعا للرماصى تتمة إذا تعددت أوقات الاقتضاءات وعلم المتقدم منها والمتأخر ونسى المتوسط فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد التي علم أولها واخرها فإن المجهول الوسط يضم للمتأخر وذلك أن الاقتضاءات تزكى لما مضى فهي بالتقديم أنسب والفوائد بالاستقبال أنسب قوله على زكاة العروض أعقبها بالكلام على زكاة الدين لمشاركتها له في الحكم لأن أحد قسميها وهو المحتكر يقاس به قوله بل يستقبل بثمنه من يوم قبضه كلامه يوهم أنه كالفوائد وليس كذلك بل مقتضى الفقه أنه يزكى الثمن من حول تزكية الأعيان كما في عب نقلا عن ابن الحاجب قوله فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم أي في قوله ومن أبدل أو ذبح ماشية فرارا أخذت منه قوله فإنه لا زكاة في عينه أي لأن الحرث لا تجب زكاته إلا على من كان وقت الوجوب في ملكه والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب وقوله وعلم بذلك أي بشموله للحب