وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يستمر المقبوض الأول بل تلف قبل التمام وهو معنى قول خليل ولو تلف المتم كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه بإنفاق أو ضياع ثم قبض منه عشرة فإنه يزكى عن العشرين ولا يضر تلف العشرة الأولى لأنه جمعهما ملك وحول خلافا لابن المواز حيث قال إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب وأما إذا تلفت بسببه فالزكاة اتفاقا قوله حال عليها الحول يفيد أنه مر للفائدة عنده ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فإنه لا يزكى ما اقتضاه إلا إذا بقيت وما اقتضاه لتمام الحول لها فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حولها وقبل حول الفائدة أو استفاد وأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دينه قبل حوله ما يكمل النصاب فلا زكاة كذا في الحاشية واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء بل لا فرق بين أن تكون الفائدة متقدمة أو متأخرة لكن إن تأخرت يشترط بقاء الاقتضاء لتمام حولها وإن تقدمت فالشرط مضى حول عليها سواء بقيت للاقتضاء الذي حال حوله أو تلفت قبله قوله أو كمل المقبوض نصابا بمعدن أي على ما للمازرى وهو قول القاضي عياض واختار الصقلى عدم ضم المعدن للمقبوض تنبيه من اقتضى من دينه الذي حال حوله دينارا في المحرم مثلا فأخر في رجب مثلا فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين ففيه تسع صور لأن الشراء إما أن يكون بهما معا أو الدينار الأول قبل الثاني أو الثاني قبل الأول وفي كل إما أن يبيع السلعتين معا أو إحداهما قبل الأخرى وجب عليه زكاة الأربعين إن اشتراهما معا سواء باعهما معا أو إحداهما قبل الأخرى لكن إذا باعهما معا زكى الأربعين دفعة واحدة وإن باع واحدة زكاها الآن وأصل الثانية فيزكى الآن إحدى