وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا زكاة حتى يبيعه أي فإذا باعه زكاه لسنة من يوم قبضه والحاصل أن غير المدير إنما يزكى الدين لسنة من أصله إذا قبضه عينا وأما إذا قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه وحوله الذي يزكيه عنده من يوم قبض العرض لامن حول أصله كالعين فإذا باع ذلك العرض زكاه لسنة من يوم قبضه هذا إذا كان غير مدير كما هو الموضوع وأما إن كان مديرا قومه كل عام وإن لم يقبضه حيث نض له ولو درهما كما يأتي قوله على ما سيأتي إلخ الأولى الاقتصار على ما قبله لأن ما يأتي موضوع اخر قوله ولو كان القابض له موهوبا إلخ أشار بلولرد قول أشهب لازكاة في الموهوب لغير من عليه الدين قوله أو أحال ربه حاصله أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمى للدين إلا أنه لابد في الزكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له بخلاف الحوالة فإن الزكاة تجب على المحيل بمجرد حصولها وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافا لابن لبابة والفرق بين الحوالة والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقبول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو موت فلا تم إلا بالقبض بخلاف الحوالة ومفهوم قولنا لغير المدين أن هبة الدين للمدين تسقط الزكاة على الواهب لعدم القبض الحسى والحكمى وفي الحقيقة هو إبراء ومحل كون الواهب يزكى الدين الموهوب وإلا فلا زكاة عليه قوله وأما المحال فيزكيه إلخ أي لسنة من أصله قوله وأما المحال عليه إلخ تحصل من هذا أن الدين يزكية ثلاثة المحيل بمجرد الحوالة والمحال بعد قبضه والحال عليه لكن الأول والثالث يزكيانه من غيره والثاني يزكيه منه قوله عند قبض ما به التمام ولو لم