وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكان الأولى تقديمه إلخ وأجاب المؤلف في تقريره بقوله سهل ذلك كونه ناشئا عن سلع التجارة فكأنه ليس بفائدة انتهى قوله واستقبل من عتق إلخ أي في جميع ما يملكه لا في خصوص الفوائد ونص عليه هنا دفعا لتوهم أنه يفصل في ماله بين الفوائد والغلة والربح مسألة من اكترى أرضا للتجارة وزرع فيها للتجارة زكى ثمن ما حصل فيهامن غلتها من حول زكاة حرثها إن بلغ نصابا وإلا فمن حصول رأس مال التجارة وهل يشترط لزكاة ثمن كون البذر للتجارة فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة أو لا يشترط بل يزكى ثمن الغلة مطلقا قولان قوله على زكاة الدين أي دين غير المدير أو دين المدير القرض بدليل قول المصنف الآتي لسنة من يوم ملك أصله أو زكاه وسيأتي في الشارح بيانه قوله أو قبضه إن كان عما لا زكاة فيه أي كعقار ظاهره أن ما قبله يكفى فيه الملك ولو من غير قبض وليس كذلك بل الهبة ونحوها كالميراث لايعتبر فيه السنة إلا من يوم قبضه من الواهب والمورث قوله فيسلفها أي سواء كان مديرا أو محتكرا أو لا ولا لأن القرض خارج عن نوعي التجارة قوله أو عروض تجارة أي ملكها بشراء وكان محتكرا وباعها بدين قوله لا إن كان الدين عرضا محترز قول المصنف عينا وقول الشارح ثمن قوله اللهم إلا أن يكون إلخ الاستدراك بهذا بعيد لأن الموضوع يحرزه لكونه في غير المدير