وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المالين القاصر كل منهما عن النصاب وفي المجموع نصاب اجتماعهما في بعض الحول قوله ما دام في المجموع نصاب مفهومه لو نقصتا معا عن النصاب كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها ففيها تفصيل حاصله أنه إن حال عليهما الحول الثاني ناقصتين بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه وإن اتجر قبل مرور الحول الثاني فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب فلا يخلو وقت التمام من خمسة أوجه إن حصل عند حول الأولى أو قبله فعلى حوليهما وفض ربحهما عليهما وإن حصل الربح بعد حول الأولى وقبل الثانية انتقل إليه حول الأولى وتبقى الثانية على حولها وإن حصل عند حول الثانية أوشك فيه فحولهما منه وإن حصل بعد حصول الثانية بشهر مثلا كشعبان فحولهما منه كذا أفاده الأصل مسألة من كان عنده عشرون في المحرم وعشرة في رجب فجاء الحول على المحرمية فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت سقطت عنه زكاة الرجبية حيث نقصت عن النصاب قوله وأولى سلع القنية ومثلها المكتراة للقنية وأما المكتراة للتجارة فتقدم أن غلتها كالربح يضم لأصلها قوله ومثل نجوم كتابة أي لأن الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز قوله ولو كانت الأشجار مؤبرة أي وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع الأصل لكن إن باعها مع الأصل فإن كان بعد طيبها فض الثمن على قيمة الأصل والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولا من يوم يقبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة وإن باعها مع الأصل قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل قوله بل حوله حول أصله أي كما قال ابن القاسم خلافا لأشهب قوله