وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شراء السلعة فلا زكاة إلا إذا باعها بنصاب وهذه المسألة هي معنى قول خليل ولمنفق بعد حلوله مع أصله وقت الشراء قوله بفائدة مراده بها ما ليس بربح تجر وغلة تجر قوله وتضم فائدة ناقصة اعلم أن أقسام الفوائد أربع إما كاملتان أو ناقصتان أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو عكسه فالكامل لا يضم والناقص الذي بعده كامل يضم إليه والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده وهذا التفصيل مخصوص بفائدة العين كما هو معلوم وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها بعد النصاب الأول يضم له قوله وجوب الزكاة فيها أي استحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا قوله بل يزكى كلا في حوله إلخ استشكله في التوضيح بما حاصله أنه إذا زكينا الأولى عند حولها فإما أن ننظر في زكاتها للثانية أولا فإن نظرنا للثانية كما قال الشارح ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع الأولى في كل الحول فحينئذ يلزم عليه وجوب الزكاة في النصاب قبل حوله لأن الثانية لم يحل حولها وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب ولأجل هذا الإشكال استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول كما لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة وأجيب عن ذلك باختبار الشق الأول ونقول إن هذا فرع مشهور مبنى على ضعيف وهو قول أشهب إنه يكفى في إيجاب الزكاة في