وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمن يقول بذلك كله قوله عن غلة مشتري للتجارة أي اشترى للتجارة في ذات المبيع فاغتله فالغلة فائدة كما قال الشارح وسيأتي قوله وبالغ على أن حول الربح إلخ قال في الحاشية حاصل ما في ذلك أن المشهور كما عند ابن رشد أن الربح يضم لأصله سواء نقد الثمن أو بعضه أو لم ينقد شيئا وكان عنده ما يجعله في مقابلة الدين وعلى المشهور اختلف إذا لم يكن عنده شيء وانتهى وفي المبالغة رد على أشهب القائل باستقباله بالربح حينئذ قوله على ما سيأتي بيانه أي في قوله إلا أن يكون له من العرض ما يفي به إن حال حوله عنده إلى اخر ما يأتي قوله والمتن يشمل ذلك أي قوله ولو ربح دين والحاصل أن الذي يضم لأصله أربعة أقسام ثمن ما اشترى للتجارة وبيع لها وغلة ما اكترى للتجارة وما اكترى بالفعل لها وفي كل كان الثمن من عنده أو في ذمته لكن إذا كان من عنده زكى الجميع لحول أصله وإن كان في ذمته زكى الربح فقط ولا يزكي رأس المال إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه مسألة من كان بيده أقل من نصاب من العين قد حال عليه الحول عنده ثم اشترى ببعضه سلعة للتجارة وأنفق البعض الباقي بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة مثاله من كان عنده عشرة دنانير حال عليها الحول فاشترى بخمسة منها سلعة للتجارة ثم أنفق الخمسة الباقية ثم باع السلعة بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين منها الخمسة المنفقة لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح فلو أنفق الخمسة قبل