وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فساد أي أو غرم وحكم ما رصع عليه حكم العروض قوله وهو ما زاد على ثمن مشترى إلخ هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة فقول الشارح وهو أي الربح واحترز بقوله ما زاد على ثمن مشترى إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري فلا يسمى ربحا بل هو غلة يستقبل بها وقوله للتجارة يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فلا يقال له ربح بل يستقبل بذلك قوله ببيعه يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة ثم اغتلها بالكراء فإنه يستقبل بذلك قوله وحول الربح حول أصله لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم له وفيه تفصيل وهو إما أن يكون عينا تسلفها أو عرضا تسلفه للتجر أو اشتراه للقنية ويبدو له التجر فالحول في الأولى من يوم القرض وفي الثانية من يوم التجر وفي الثالثة من يوم الشراء وفي الرابعة من يوم البيع وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله وحول القرض من يوم اقتراض إذا عينا يكون بلا خفاء ويوم التجر أول حول عرض تسلفه لتجر للغناء ومن يكن اشترى عرضا لتجر فإن الحول من يوم الشراء شعه وإن عرضا لقنية اشتراه ويبدو التجر فيه للنماء فأول حوله من يوم بيع له فاحفظ وقيت من الرداء والمعتمد في الرابع أنه من يوم قبض ثمن العرض كما في البناني قوله فحوله المحرم أي فيضم لحول أصله على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح ولا يستقبل به خلافا