وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة وأما الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها وأما الحرث ففيه تفصيل كذا في الأصل قوله كقبضة سيف قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها هل لا زكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه قال شيخ المشايخ العدوي والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس كذا في حاشية الأصل قوله إلا إذا تهشم حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قاله المصنف أن الحلي إذا تكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى إصلاحه أو عدمها أو لا نية له وأن لم يتهشم بأن كان يمكنه إصلاحه وعوده على ما كان عليه من غير سبك فلا يخلو إما أن ينوي عدم إصلاحه أو لا فإن نوى عدم أصلاحه أو لا نية له فالزكاة وإن نوى إصلاحه فلا زكاة فيه فالصور ستة يزكيه في خمسة قوله وإلا إذا نوى به التجارة إلخ أي البيع والشراء كما قال الشارح وأما إذا اتخذ للكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة وسواء كان يباح استعماله لمالكه أم لا ويكون قولهم محرم الاستعمال على مالكه فيه الزكاة في غير المعد للكراء وهذا ما ارتضاه في الحاشية تبعا للرماصي والذي اعتمده بن أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله كأساور أو خلاخل لامرأة أما لو كان ذلك لرجل لوجبت فيه الزكاة كذا في حاشية الأصل قوله تجب فيه الزكاة سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة قوله بلا