وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اثنتان وسبعون حبة يكون النصاب أحدا وعشرين دينارا إلا تسع حبات وكون العشرين تسعة عشر لا يكون المكمل واحدا كاملا فلذلك قلنا المراد بالواحد ما به كمال النصاب قوله وتزكي العين المغصوبة من ربها أي وأما الغاصب فلا زكاة عليه قيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا زكاة وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني فائدة قال بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلى الكعبة والمساجد من قناديل وعلائق وصفائح أبواب وصدر به عبد الحق قائلا وهو الصواب عندي وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين المرموقة للقرض كذا في الحاشية لكن قال في حاشية الأصل سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به تكون باطلة وحينئذ فهي على ملك ربها فهو الذي يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الإمام تأمل انتهى قوله والضائعة أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به خلافا لمحمد ابن المواز من أنها دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به تزكي لعام واحد وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاة لكل عام وعكس هذا ابن حبيب كذا في الحاشية وزاد في الشامل قولا رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا دفنت بصحراء أو ببيت والمعول عليه الأول الذي مشى عليه المصنف قوله لكل عام مضى أي مبتدئا بالعام الأول فما بعده إلا أن ينقص الأخذ النصاب وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الأعوام هو المشهور ومقابلة ما روى عن مالك من زكاتها لعام بعد قبضها لعدم التنمية وما رواه ابن نافع من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها وقوله بعد قبضها ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنما تزكى بعد القبض واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده كذا في بن نقله محشى الأصل فتكون الأقوال فيها أربعة مشهورها ما مشى عليه المصنف تنبيه لا زكاة في عين موصى بتفريقها على معينين أو غيرهم وقد مر عليها حول بيد الوصى قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي