وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بمذهب الطفل ولا بمذهب أبيه فإن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل سقطت كالحنفى وإلا وجب عليه إخراجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حنفي لا يخفى عليه أمر الصبي وإلا رفع الوصي الأمر للمالكي لأجل رفع الخلاف كما تقدم وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك الحجر عنه فهل تؤخذ عن الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط وانظر عكسه وهو ما إذا كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ من المال أو تسقط كذا قال الأجهوري قال بن وكل من النظرين قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم يخرجها وصية قبله فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي وإن قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الأعوام الماضية اه من حاشية الأصل تنبيه يقبل قول الوصي في إخراجها حيث وجبت عليه بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين كذا في الحاشية قوله فلا زكاة في النحاس إلخ أي ما لم تكن معدة للتجارة وإلا فتزكى زكاة العروض كما يأتي قوله كنقص حبة أو حبتين أي من كل دينار من النصاب سواء كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها رواج الكاملة بأن كانت السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار الناقص لاتحاد مصرفهما ففي الحقيقة المدار على الرواج كالكاملة قل نقص الوزن أو كثر كذا قال ابن الحاجب وارتضاه ولكن شارحنا قيد بالحبة والحبتين تبعا لبهرام والتتائى وظاهره أنه لو كثر النقص اعتبر ولو راجت كالكاملة قال في حاشية الأصل وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم وسحنون اه قوله إلا بزيادة واحد مراده به كمال النصاب فلو فرض أن كل دينار ينقص ثلاث حبات من وزن الدينار الشرعي الذي هو