وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن الوجوب باليبس ضعيف اه من حاشية الأصل والحق أن اليبس عير الإفراك كما هو معلوم بالمشاهدة قوله واستغنائه عن السقي أي ولا يلزم من ذلك أنه أذا قطع لا ينقص بل المشاهد أنه إذا قطع في هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص قوله لا باليبس إلخ أي ولا يرد عليه قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب قوله أو تصدق به أي على الفقراء مالم يقصد به الزكاة أو يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه زكاة قوله لايحسب أكل دابة أي لمشقة التحرز منه فنزل منزلة الآفات السماوية وحينئذ فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها وفي حاشية الأجهوري على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل الحب من بولها النجس اه من حاشية الأصل فرع قال البرزلي لا زكاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان وهو بمنزلة الجائحة قوله إذا حصل له إلخ أي لكونه حصل قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث فإن ورث نصابا وإن ورث أقل فلا زكاة إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون وإلا لوجب أن يزكي على ملك لأنه باق على ملكه ولا ميراث فيه لتقدم الدين قوله فلا زكاة على الأخ للأم أي ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع اخر كما تقدم تنبيه تجب الزكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب ويصدق المشتري في إخباره بالقدر حيث كان مأمونا وإلا احتاط فإن أعدم البائع فعلى المشتري زكاته نيابة إن بقي المبيع