وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أجناس أي في الزكاة والبيع قوله بل يعتبر كل واحد على حدته أي فإن كمل النصاب زكى وإلا فلا قوله والزبيب بأصنافه جنس أي في باب الزكاة والبيع قوله جنس كذلك تشبيه تام قوله بقشره أي وله أن يخرج عن الأرز مقشورا أو غير مقشور خلافا لمن قال بتعين الثاني تنبيه يضم متحد الجنس في الحبوب ولو زرعت ببلدين حيث زرع أحدهما قبل وجوب الآخر وبقي من الأول إلى وجوبها في الثاني ما يكمل به النصاب مع الثاني وإن زرع ثالث بعد حصاد أول وقبل حصاد ثان زرع ذلك الثاني قبل حصاد الأول ضم الوسط للطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع كل منهما نصاب مثل أن يكون فيه ثلاثة أوسق وفي كل منهما وسقان ولم يخرج زكاة الأولين حتى حصل الثالث فيزكى الجميع زكاة واحدة ولا يضم الأول للثالث إذا لم يكن في الوسط مع كل منهما على البدلية نصاب مثل أن يكون في كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ولو كان في الوسط مع أحد الطرفين فقط نصاب كما لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو العكس فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة في الآخر وقال ابن عرفة إن كمل مع الأول زكى الثالث معهما دون العكس لأنه إذا كمل من الأول مضموم للثاني وهو خليط الثالث وإذ أكمل من الثاني والثالث فالمضموم الثاني للثالث فالحول الثالث ولا خلطة للأول به ورجح ما لابن عرفة اه من الأصل قوله بإفراك الحب إلخ أي كما صرح به في الأمهات ونص اللخمي الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع وحل بيعه وأفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد اه فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك كما لخليل و ابن الحاجب وابن شاس والمدونة وما لابن عرفة من