وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنده أو أتلفه هو ثم يرجع على البائع بحصتها من الثمن ونفقته عليها من أجرة حصاد وتصفية فإن تلف بسماوي فلا زكاة أصلا وإن أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري وأتبع بها البائع إن أيسر مسألة من أوصى بشيء من الزرع بعد وجوب الزكاة فيه أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي كانت بكيل أو جزء لمساكين أو لمعين وأما إن مات قبل الوجوب فعلى الموصى أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين وإن كانت بجزء لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمامها لماله ولمساكين زكيت على ذمته إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة اه من الأصل قوله أو أسلم بعده إن قلت لايظهر هذا على التحقيق من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فمقتضاه الوجوب سواء أسلم بعد أو قبل لأن الوجوب حاصل على كل حال وأجيب بأن الفرع مشهور مبني على ضعيف ولذا قال بعد لأنه حال الطيب لم يكن مخاطبا بالزكاة قوله وخرص التمر والعنب فقط اعترض الحصر بأن الشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة والفول الأخضر والحمص تخرص أيضا بناء على أن الوجوب بلإفراك وأجيب بجوارين الأول أن الحصر منصب على الشرط الثاني أن الشعير والفول والحمص لاتخريص فيها لأنه وإن كان يقدر جفافه ويحسب ما أكل منه تحريا إلا أن هذا الأمر موكول لربه والتخريص أن يعين الإمام عارفا لأرباب الحوائط يخرص عليهم إلى اخر ما قال الشارح قوله من التمر فيه مجاز الأول لأنه حين التخريص لم يكن تمرا قوله لا يفيد المراد إلخ أجيب