وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه على التأبيد شرط صحة واستيطان الشخص في نفسه شرط وجوب فمتى كان البلد مستوطنا والجماعة متوطنة وجبت عليهم وصحت منهم مطلقا ولو كان الباد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام وأخذوه ولم يمنعوا المسلمين من التوطن ولا من إقامة الشعائر الإسلامية فيه كما هو ظاهر إطلاقاهم اه من حاشية الأصل قوله كونه ببلد أو أخصاص أي لا خيم فلا تجب إلا تبعا قوله بجماعة تتقرى إلخ أي قال شيخنا في حاشية مجموعة بأن يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة ولا يضر خوفهم من الجيوش الكثيرة لأن هذا يوجد في المدن ولا بد أن يكون الأمن بنفس العدد فلا يعتبر جاه ولا اعتقاد ولاية مثلا لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع قلة العدد جدا اه قوله كأهل الخيم تشبيه تام في التفصيل المتقدم قوله ولو أحدث جماعة إلخ فعلى هذا يسوغ للكفور التي تحدث بجانب القرى إحداث جمعة استقلالا قوله وحضور اثني عشر رجلا أي غير الإمام وأن يكونوا مالكيين أو حنفيين أو شافعيين قلدوا واحدا منهما لا إن لم يقلدوا فلا تصح جمعة المالكي مع اثني عشر شافعيين لم يقلدوا لأنه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة بشداتها قوله بطلت الجمعة أي ولو دخل بدله مسبوق فاتته