وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخطبة قوله هذا هو الصواب أي وهو أن الجماعة الذين تتقرى بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة وإن لم يحضر الجمعة بالفعل والاثنا عشر حضورهم شرط صحة تتوقف الصحة على حضورهم بالفعل في كل جمعة لا فرق في ذلك بين الأولى أو غيرها فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم ولم يبق إلا اثنى عشر رجلا والإمام جمعوا كما قاله ابن عرفة وما مشى عليه خليل ضعيف قوله ويشترط فيه الإقالة إلخ هذا هو المعتمد وهو ما عليه ابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وجمهور أهل المذهب فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر متوطنون تعين أن يكون إماما لهم ويلغز بها ويقال شخص إن صلى إماما صحت صلاته وصلاة مأموميه وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع انظر المج قوله وجب انتظاره أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه ينتظر إلى أن يبقى من الاختياري ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلونها إذا أمكنهم الجمعة دونه وأما إذا كان لا يمكنهم الجمعة دونه فأن ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يسع الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول ه من الحاشية قوله إن قرب زوال العذر ويعتبر فيه العرف وقال البساطي بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة قوله فإن سبح أو هلل إلخ أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله