وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأن الواجب المخير إنما يكون بين أمور متساوية بأن يقال الواجب إما هذا وإما هذا والشارع إنما أوجب على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب من حيث إنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخطبة كفت عن الظهر قال شيخنا في حاشية مجموعه لا يلزم هذا التعب من أصله لأن العبد ينوي إذا أحرم بالجمعة الفرضية فلم ينب عن الواجب إلا واجب فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط اه قوله إذ كل شرط منها له شروط علة لقوله خمسة إجمالا وحاصل ذلك أن شروط الصحة إجمالا خمسة أولها الاستيطان وله شرطان أن يكون ببلد أو أخصاص وأن يكون بجماعة تتقرى بهم تلك القرية عادة بالأمن على أنفسهم والاستغناء إلى اخر ما قال الشارح والشرط الثاني حضور اثني عشر رجلا وله ثلاثة شروط الأول كونهم من أهل البلد الثاني بقاؤهم من أول الخطبتين للسلام الثالث كونهم مالكيين أو حنفيين أو شافعيين مقلدين لمالك أو أبي حنفية وإن لم ينص على هذا الشارح والشرط الثالث الإمام وله شرطان كونه مقيما إن لم يكن هو الخليفة وكونه الخاطب إلا لعذر والشرط الرابع الخطبتان وذكر الشارح لهما شروطا ثمانية ويزاد تاسع وهو اتصالهما بالصلاة والشرط الخامس الجامع وله شروط أربع كما قال الشارح فتكامل تفصيل شروط الصحة خمسة وعشرين قوله لأنه الإقامة بقصد التأبيد أي وأما لو نزل جماعة في خراب مثلا ونووا الإقامة فيه مدة ثم يرتحلون فأرادوا صلاة الجمعة فيه فلا تصح منهم بل لا تجب عليهم إلا تبعا لمن استوفى شروط الجمعة قوله ومعنى كون الاستيطان إلخ حاصله أن كون البلد مستوطن أي منويا الإقامة