وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من أن الأخرس يجب عليه الائتمام كالذي لا يقبل التعلم فاستشعر سؤال سائل يقول له ما يصنع في تكبيرة الإحرام فأجاب بما ذكر قوله ثم إن الفاتحة إلخ اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في الصلاة وعدم وجوبها فيها فقيل لا تجب في شأ من الركعات بل هي سنة في كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون ورواه الواقدي عن مالك وقيل إنها تجب عليه واختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل في كل الركعة وهو الراجح وقيل في الجل وسنة في الأقل وقيل واجبة في ركعة وسنة في الباقي وقيل في النصف اقتصر الشارح على القولين المشهورين لأن القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة وشهرة ابن بشير وابن الحاجب وعبد الوهاب وابن عبد البر والقول بوجوبها في الجل رجع إليه مالك وشهره ابن عسكر في الإرشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب قوله وقيل تجب في الجل أي فيما لها جل فيتفق القولان على وجوبها في جميع الثنائية وإنما اختلاف القولين في الرباعية والثلاثية قوله على أن تركها عمدا إلخ أي ولو ركعة ولم يراع خلاف اللخمى لضعفه فإنه قال لا تبطل إذا تركها في ركعة ويسجد قبل السلام وهو ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد وإنما اتفق القولان لكونها سنة شهرت فرضيتها قوله فإن سها عنها إلخ هذا مرتب على كل من القولين السابقين قوله بأن ركع أي فالتدارك يفوت بمجرد الانحناء لما يلزم عليه من رجوع من فرض متفق عليه وهو الركوع إلى ما اختلف فيه بالسنية قوله قبل سلامه أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص قوله ولا إعادة عليه هو قول المسألة ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا وهو الذي اختاره في الرسالة وهو المشهور فيمن تركها من الجل أو النصف فتحصل أن من ترك