وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاتحة سهوا إما إن يتركها من الأقل أو النصف أو الجل فالمشهور في ذلك كله أنه يتمادى حيث فاته التدارك بالركوع من ركعتها ويسجد قبل السلام ويعيد أبدا وجوبا كما قال ر ردا على الأجهوري والتتائي من قولهما إن الإعادة في الوقت كما يؤخذ من المجموع وحاشيته قوله أبدا أي وجوبا كما علمت قوله بطلت صلاته أي ولو على القول بالسنية لما علمت من أنها ليست كسائر السنن قوله حتى طال الزمن أي بالعرف أو الخروج من المسجد وإنما بطلت بترك السجود لها لما سيأتي أن من مبطلات الصلاة ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن فما هنا أولى قوله قيام لها أي لأجلها في حق إمام وفذ فليس بفرض مستقل على المعتمد وعليه فلو عجز عنها سقط القيام فإن عجز عن القيام لبعضها وقدر على القيام للبعض الآخر فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره مشهورهما الثاني وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام من حيث عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم اه من حاشية الأصل قوله ركوع من قيام أي فلا تتم حقيقة الركوع إلا بالانحطاط من قيام أما في الفرض فظاهر وأما في النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام فلو جلس وركع لكان متلاعبا قوله تقرب راحتاه هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة خلافا لما فهمه الباجي واللخمي من الوجوب قوله لتمكين اليدين أي فوضع اليدين مستحب والتمكين مستحب ثان ورأي