وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أي قراءتها إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل قوله بحركة لسان احترز به عما إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكفي قوله وإن لم يسمع نفسه ولكن الأولى مراعاة الخلاف فإن الشافعي يوجب إسماع النفس وفي الخرشى نقلا عن الأجهوري أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة قال في الحاشية وهو استظهار بعيد إذ القراءة الملحوظة لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز وينبغي أن يقال إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه ويترك ما يلحن فيه وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالأظهر أن يترك الكل قوله لإمام وفذ أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية قوله لا مأموم أي خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية والمتعمد عدم لزومها وإنما تستحب قراءتها له فقط قوله دون سائر الفرائض أي فلا يحمل الإمام شيئا منها فعلية أو قولية قوله إن أمكن إلخ فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمها ما صلاة فذا في الأزمنة التي فرط فيها قوله لخرس ظاهرة أن الخرس يوجب الائتمام لكن قال في المجموع فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم وجوبا غير الأخرس قوله وتبطل إن تركه أي لتركه واجبا وهو قراءة الفاتحة لكونه لا يتوصل لها إلا بالإمام فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان قوله صلى فذا أي فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة ومنفردا فطرا عليه قارأ أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها قوله وهو أولى أي لما فيه من مراعاة من يقول بوجوب البدل فإن لم يفصل وركع أجزأه فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب اخر وكونه بشأ من القران أولى من غير من الأذكار قوله ليشمل القليل والكثير أي خلافا لابن مسلمة المقيد له بكونه يقف قدر الفاتحة وسورة معها قوله ولا يجب عليه إلخ أي كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافا لمحمد بن سحنون قوله فإن لم يقدر على التكبير إلخ هذا مبنى على ما مشى عليه شارحنا