وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وفي الاعتداد إلخ أي فمحل التأويلين في ست صور من اثنتى عشرة وعدم الاعتداد بالركعة اتفاقا في الست الباقية ويضم لتلك الست مالو شك في إدراكها سواء ابتدأها من قيام وأتمها حال القيام أو حال الانحطاط أو بعده أو ابتدأها من الانحطاط أو بعده وأتمها حال الانحطاط أو بعده ولم يحصل فصل فهذه خمس سواء نوى الإحرام فقط أو الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئا فقد دخل تحت الشك خمس عشرة صورة فجملة الصور التي تلغى فيها الركعة اتفاقا إحدى وعشرون صورة قوله وانظر ما وجهه إلخ قال في حاشية الإصل وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القبام له لأن الإحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكأن الإحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته والشرط الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده كذا قال المازري قال المسناوي ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول إن القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني في الأول قبل أن يفرغ منه لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة اه بن