وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإنمايجزأ الله أكبر لما كان معنى التكبير التعظيم فيتوهم إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزأ منه بقوله إنما يجزأ إلخ قوله بلا فصل إلخ قال في الأصل ولا يضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ على أن اللفظ متعبد به اه من حاشية الأصل قوله سقطت إلخ فلو أتى بمرادفها لم تبطل فيما يظهر قوله إن كان له معنى أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كلفظ الجلالة أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر أو كان لا معنى له أصلا كالحروف المفردة وهذه طريقة الأجهورى وقال الشيخ سالم إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق قوله لمن لغته ذلك أي كالعوام ولا بد فيها من المد الطبيعي وهو حركتان فإن زاد فقالت الشافعية يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء ولو على شذوذ وهو أربع عشرة حركة وكذلك لا يضر إشباع الباء وتضعيف الراء وأما نية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير كالمستفهم وأما زيادة واو في ابتداء التكبير فتوهم القسم والعطف على محذوف فالظاهر البطلان قوله بل حتى يستقل قائما أي فلو أتى بها قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط فلا تجزى قوله إلا لمسبوق إلخ حاصل صور المسبوق المأخوذة من المصنف والشارح منطوقا ومفهوما اثنتان وثلاثون صورة منها اثنتا عشرة الصلاة صحيحة وعشرون الصلاة فيها باطلة وهي أن تقول إذا وجد الإمام راكعا إما أن يبتدئها من قيام ويتمها حال الانحطاط أو بعده أو يبتدئها في حال الانحطاط ويتمها حاله أو بعده فهذه أربع صور وفي كل منها إما أن ينوى بها الإحرام أو هو والركوع أو لم يلاحظ شيئا أو الركوع فقط فهذه ستة عشر وفي كل إما أن يحصل فصل أولا فهذه اثنتان وثلاثون إن حصل فصل فالصلاة باطلة في ست عشرة أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضا في أربعة يبقى اثنتا عشرة صحيحة