وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأجنبية فلا يلزم من جواز النظر المس قوله فلا يجوز إلخ مفرع على مفهوم قوله وهو الوجه والأطراف كأنه قال وأما ما ليس بأطراف فلا يجوز لها أن تنظر إلخ قوله ولو من رضاع أي أو صهر قوله كرجل مع مثله أي ويجوز الجس من الجانبين أيضا ففي صحيح البخاري قبيل مقدمه المدينة أن الصديق قبل عائشة بنته رضي الله عنها في فمها بخلاف جس العورة فإن كان حائل فلا حرمة كما سبق في تفريق المضاجع إلا كضم ومنه الدلك بكيس الحمام وأجازه الشافعية وفي الحاشية نقلا عن الشيخ سالم أن الحرمة في المتصل وحرمت الشافعية المنفصل حتى قالوا إن علم شعر عانة بعد حلقه حرم النظر إليه وأما المنفصل فمحل جواز النظر إليه عندنا إذا كان انفصاله عن صاحبه في حال الحياة لأنه صار أجنبيا عن الجسم وله قوام بدونه وأما بعد الموت فيحرم النظر لأجزاء الأجنبية ولذا نهوا عن النظر في القبور مخافة مصادفته اه من حاشية شيخنا على مجموعه ويحرم باتفاق الالتذاذ الشيطاني وهو كل ما أثار شهوة لا مجرد انبساط النفس قال الغزالي في الإحياء من فرق بين الأمرد والملتحي حرم عليه النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والخضرة اه من المجموع تنبيه قال ابن القطان لا يلزم غير الملتحي تنقب لكن قال القاضي أبو بكر بن الطيب ينهي الغلمان عن الزينة لأنه ضرب من التشبه بالنساء وتعمد الفساد وأجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي بقصد اللذة ويجوز لغيرها إن أمن الفتنة اه وأما الخلوة بالأمرد فحرام عند الشافعية ولو أمنت الفتنة وقال الفاكهاني مقتضى المذهب لا يحرم اه من الأصيلي قوله لصلاة راجع للجميع خاتمة تبطل الصلاة بتعمد نظر عورة إمامه وإن نسي كونه في صلاة كتعمد نظر عورة نفسه إن لم ينس كونه في صلاة وفي بن علي ولو نسي ومن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه فقيل يستر القبل به لأنه أبدي وأكبر وقيل الدبر وقيل يخير ويتفق على القبل إن كان وراءه نحو حائط كما قال البساطي وإن اجتمع عراة صلوا بظلام أو تباعدوا فإن لم يمكن صلوا صفا واحدا قياما غاضين أبصارهم وإمامهم في الصف كواحد منهم وإن كان لعراة ثوب واحد صلوا أفذاذا وأقرع للتقديم إن تنازعوا أو ضاق الوقت فإن ضاق عن القرعة أيضا صلوا