وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالذكر والقدرة وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا مع القدرة على الستر وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب فتحصل أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالذي ارتضاه المؤلف التقييد بالقدرة فقط والذي مشى عليه في المجموع التقييد بهما ومشى عليه في الحاشية أيضا وليس من العجز سقوط الساتر فيرده فورا بل المشهور البطلان كما في ح وقيل ستر المغلظة واجب غير شرط قال بعضهم وهذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وقيل مستحب وهو المراد بالسنية في كلام المجموع قوله فإذا علم من يعيره إلخ وذلك لضعف المانية به وهو الانتفاع به في مجرد الصلاة فلذلك يجب عليه الطلب والقبول ولا يلزمه قبول الهبة لعظم المانية به ولا يجب عليه سترها بالطين على الظاهر من قولين لأنه مظنة التساقط ويكبر الجرم فهو كالعدم بل بإيماء لمن فرضه الإيماء وإلا فالركن مقدم اه من المجموع قوله نجس وأولى المتنجس في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره وأولى منهما الحشيسش بل مقدم على الحرير قوله أو حرير ما ذكره من وجوب الاستتار به عند عدم طاهر غير حرير هو المشهور من المذهب ومقابل ما في سماع ابن القاسم يصلى عريانا ولا يصلى بالحرير قوله مقدم على النجس أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم وقال أصبغ يقدم النجس لأن الحرير يمنع لبسه مطلقا والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا والمعتد ما قاله ابن القاسم قوله لأنه لا ينافي الصلاة أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به ولم يعدوا تركه من شروط الصلاة بخلاف النجس قوله أي المغلظة أي التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا مع القدرة قوله ما بين الأليتين أي وهو فم الدبر وسمى ما ذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء الشخص قوله في الوقت أي لأنهما بالنسبة للرجل من العورة المخففة قوله أعادت أبدا أي لأن ما ذكر بالنسبة للأمة من المغلظة قوله ويدين ورجلين مراده الذراعين والرجلين للركبتين والحاصل أن المغلظة في الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاها ومن السرة للركبة وهي خارجة فدخل الأليتان والفخذان والعانة وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفه أو غيره وعنقها لآخر