وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالنسبة للمأموم والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما فليزمه ما يلزم المأموم وأما الفذ فيتم مكانه من غير تفصيل قوله رجع له أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لمصلاه الأول لأنه زيادة مشي في الصلاة قوله إدراكه في السلام رد به على ابن شعبان القائل إنه لا يرجع إلا إذا رجا إدراكه ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله فلو أدرك معه إلخ هذه المسألة بناء محض فلذلك قدمها على مسائل اجتماع البناء والقضاء وهي من زيادة المصنف على خليل كشروط الصلاة التي بسطها في أول الفصل قوله وجلس للتشهد إلخ تبع فيه الأجهوري وسيأتي في التتمة تحقيق ذلك قوله الذي ابتدأها به فلو رجع لمسجد اخر أو لرحاب المسجد الأول أو طرقه المتصلة به فلا يكفي ولو كان ابتداء الصلاة في الرحاب أو الطرق المتصلة وقال في المجموع ظاهر كلامهم هنا ترجيح أنه لا يكفي الرحاب والطرق مطلقا ويأتي في الجمعة ما يخالفه اه قوله ابتدأ ظهرا إلخ أي مالم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد اخر قريب أو في مسجد اخر بالبلد وإلا وجب صلاتها جمعة وما ذكره المصنف من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام يبتدىء ظهرا بإحرام جديد هو المشهور من المذهب وقال ابن القاسم يكفي بناؤه على إحرام الجمعة وفي المواق عن ابن يونس البناء على تكبيرة الإحرام مطلقا في الجمعة وغيرها ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله ولا يبنى على الإحرام الأول إلخ قوله وإن رعف مأموم إلخ وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال ح لم أرفيه نصا والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتي بمقدار السنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف قبل ذلك فإن الإمام يستحلف من يتم بهم التشهد