وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اتفاقا واختلف إذا تكلم سهوا والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم أو كان بعد عوده والذي في المواق أنه إن تكلم حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صحيحة اتفاقا فإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه سهوه وإلا سجد بعد السلام لسهوه وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم فقال سحنون الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه قال شيخنا والمعتمدة ما قاله المواق كما قرره شيخنا الصغير وأما الكلام لإصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره اه من حاشية الأصل قوله أو فذا أي على أحد القولين في بنائه قوله إلا إذا كملت ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة ومقابله الاعتداد بما فعله مطلقا لا فرق بين كل ركعة وبعضها قوله وإن حصل له في جلوس التشهد أي لأن الحركة للركن مقصودة قوله وكذا إن حصل في ركوع إلخ أي فيرجع قائما ويبتدىء القراءة ويلغى جميع ما فعله من الركعة كما قال الشارح فلذلك قال فإن كان في الأولى بني على الإحرام إلخ قوله بني على الإحرام أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء فأفاد أنه إذا بني لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت الأولى أو غيرها وأما البناء فيكون ولو على الإحرام فالحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا يلزم من البناء الاعتداد وخالف ابن عبدوس حيث قال إذا لم تكمل الركعة ابتدأ بإحرام جديد ولا يبنى على إحرامه لا في الجمعة ولا غيرها وقال سحنون يعتد بما فعله ولو الإحرام في الجمعة وغيرها والمعتمد تفصيل المصنف الذي هو مذهب المدونة كما مر قوله وأتم بموضعه إلخ ومثله لو رجع لظن بقاء إمامه فعلم أو ظن في أثناء الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل فيه العلم أو الظن فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت وقوله وأتم بموضعه أي لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور اه من حاشية الأصل قوله إن ظن فراغ إمامه أي ظن أنه لا يدركه سواء ظن فراغه بالفعل أم لا وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف