وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه اه من حاشية الأصل قوله قبل الانصراف مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل ذهب لغسل الدم ثم يرجع بتشهد وسلم يعيد التشهد ولو كان التشهد لأجل أن يتصل سلامه به تنبيه لا يبنى بغير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة وذكرها أو غير ذلك من مبطلات الصلاة بل يستأنفها لأن البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو إنما ورد في الرعاف وكما لا يبنى بغيره لا يبنى به مرة ثانية فتبطل و لو ضاق الوقت لكثرة المنافي كما إذا ظن الرعاف وهو في الصلاة فخرج لغسله فظهر له نفيه فلا يبنى وتبطل صلاته بمجرد الخروج من الصلاة فإذا كان إماما بطلت عليه وعلى مأموميه وألغز فيه شيخنا في حاشية مجموعه بقوله من العجيب إمام القوم لابسه سقوط طارئة في جسمه اتصلت تصح للكل إن بانت نجاستها وإن يكن بأن شيء طاهر بطلت وقال بعد ذلك وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة والملغز يعمى اه قوله فإن اجتمع له قضاء أي فالقاف للقبل قوله أي للراعف ومثله من فاتته لنعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى فيه ما جرى في الراعف قوله وبناء أي فالباء للبعد وقد التفت الشارح في القضاء والبناء للمعنى الاسمى ففسر كلا بما يأتي به فهو بمعنى اسم المفعول وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري فالقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته والبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته وكل من المعنيين صحيح ولكن التعريف الجامع لجميع صوره أن يقال البناء ما ابتنى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر قوله قدم البناء أي قي الصور الخمس الآتية كما قال ابن القاسم وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه ولأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام بعد دخوله معه وقال سحنون يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب سلام الإمام قوله ولو لم تكن ثانيته إلخ عند ابن القاسم ورد ب لو على ابن حبيب قوله في ثانيته إلخ أي اتفاقا قوله وإن لم